س: ما رأيكم فيما جرت به عادة بعض السيدات من صبغ أظافرهن بالمادة الملونة التي تسمى "المانوكير" أحلال ذلك أم حرام؟
ج : لعل ما يختصر المسافة بيننا وبين السائل أو السائلة، ويضع أيدينا على المشكلة بلا لف ولا دوران أن نقول: إن هذا الذي يسمى "المانوكير" حائل دون وصول ماء الوضوء إلى البشرة، ولهذا لا يصح معه وضوء، وبالتالي لا تقام مع استمراره صلاة، والمرأة المسلمة التي تهرع إلى صلاتها كل يوم خمس مرات متطهرة متوضئة، لا يمكن أن تجد متسعا لهذا اللون من الزينة، لأنه بطبيعته يتنافى مع إقامة هذه الفريضة اليومية المقدسة. فمن كانت لا تبالي بالصلاة وهي عماد الدين، وفصل ما بين المسلم والكافر، فلا عليها إذا تبرجت أو تزينت بما لا يحل من الأصباغ، فليس بعد الكفر ذنب كما قيل.